أمثلة عربية على استقلال الاجهزة العليا للرقابة المالية
حرص المغرب على غرار الدول المتطورة، على الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة و تمارس كليا وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة بذات الوقت عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.
و هكذا وضح الباب العاشر من الدستور بأن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية و يبذل مساعدته للبرلمان و الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، و يرفع إلى جلالة الملك نصره الله بيانات جميع الأعمال التي يقوم بها في إطار تقريره السنوي.
نص الدستور المغربى
- الفصل 147 : المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة،ويضمن الدستور استقلاله. يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم...
- الفصل 148 : يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ;ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع...
- الفصل 149 : تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. وتعاقب عند الاقتضاء،عن كل إخلال بالقواعد
****** هيئة المحاسبات فى تونس
تعتبر دائرة المحاسبات أعلى هيئة رقابيّة على الأموال العموميّة، وهي تمارس رقابة قضائية مستمرّة على حسابات المحاسبين العمومييّن. وتباشر أصنافا مختلفة من الرّقابة على الهيئات التي تتمتّع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل عمومي سواء كانت موجودة على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي وسواء كانت عموميّة أو خاصّة.
كما تقوم دائرة المحاسبات بتقييم البرامج والمخططّات الوطنيّة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة. و دائرة المحاسبات، هي مؤسّسة دستوريّة تكوّن مع المحكمة الإدارية مجلس الدولة المنصوص عليه بالدستور التونسي 1959
تعتبر دائرة المحاسبات أعلى هيئة رقابيّة على الأموال العموميّة، وهي تمارس رقابة قضائية مستمرّة على حسابات المحاسبين العمومييّن. وتباشر أصنافا مختلفة من الرّقابة على الهيئات التي تتمتّع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل عمومي سواء كانت موجودة على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي وسواء كانت عموميّة أو خاصّة.
كما تقوم دائرة المحاسبات بتقييم البرامج والمخططّات الوطنيّة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة. و دائرة المحاسبات، هي مؤسّسة دستوريّة تكوّن مع المحكمة الإدارية مجلس الدولة المنصوص عليه بالدستور التونسي 1959
***** مجلس المحاسبة (الهيئة العليا للرقابة على الاموال العمومية ) فى جمهورية الجزائر
أنشأ مجلس المحاسبة بموجب المادة 170 من دستور 1976، ثم تكرس بموجب المادة 160 من دستور 1989، وهو هيئة عليا للرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية تسري عليها حاليا أحكام المادة 170 من دستور 1996 المعدل بالقانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 (الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002) والقانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 (الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008)
أنشأ مجلس المحاسبة بموجب المادة 170 من دستور 1976، ثم تكرس بموجب المادة 160 من دستور 1989، وهو هيئة عليا للرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية تسري عليها حاليا أحكام المادة 170 من دستور 1996 المعدل بالقانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 (الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002) والقانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 (الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008)
تأسس مجلس المحاسبة في 1980 بإصدار الأمر رقم 80-05 المؤرخ في 1 مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفته الرقابية. ويخضع حاليا في تسييره للأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995، المعدل والمتمم بالأمر رقم 10-02 المؤرخ في 26 أغسطس 2010، الذي يحدد صلاحيات تنظيمه وسيره وجزاء تحرياته.
يتمتع المجلس في إطار ممارسة مهامه بالاستقلالية اللازمة التي تضمن حياد وموضوعية أعماله كما تؤكده إجراءات تسييره والقانون الأساسي الخاص بقضاته.
يشارك مجلس المحاسبة من خلال نتائج أعماله في إرساء تسيير صحيح للأموال العمومية من حيث الفعالية والكفاءة والاقتصاد.
ويساهم بحكم صلاحياته في تدعيم الوقاية من مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية ومكافحتهما.
يقوم مجلس المحاسبة بإعداد تقرير سنوي يرسله إلى رئيس الجمهورية
***** ديوان المحاسبة اللبنانى
قانون ديوان المحاسبة اللبنانى
صادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16 أيلول سنة 1983
المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/1985
وبالقانون رقم 132 تاريخ 14 نيسان 1992.
المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/1985
وبالقانون رقم 132 تاريخ 14 نيسان 1992.
المادة 1 :
ديوان المحاسبة محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، مهمتها السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة وذلك :
ديوان المحاسبة محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، مهمتها السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة وذلك :
المادة 2 :
تخضع لرقابة ديوان المحاسبة
تخضع لرقابة ديوان المحاسبة
المادة 3 :
يتألف الديوان من قضاة ومراقبين ومدققي حسابات ويلحق به موظفون إداريون، وتكون لديه نيابة عامة مستقلة.
يتألف الديوان من قضاة ومراقبين ومدققي حسابات ويلحق به موظفون إداريون، وتكون لديه نيابة عامة مستقلة.
تعليق ////
الاجهزة العربية المشار اليها منصوص عليها بدساتير الدول المنشأة بها و منصوص على استقلالها و حياديتها فهل (((كثير )))على جهاز المحاسبات المصرى أن يرد بالدستور و أن ينص الدستور على استقلاله و مصر فى أمس الحاجة الى محاربة الفساد ؟؟؟؟؟؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق