الاثنين، 25 يوليو 2011

الدكتور (المركزى للمحاسبات) : لا يجوز إقالة الملط وفقاً لنص لقانون الجهاز



المركزى للمحاسبات: لا يجوز إقالة الملط وفقاً لنص لقانون الجهاز
محمد أحمد طنطاوى-اليوم السابع


أكد مصدر بالجهاز المركزى للمحاسبات، أنه لا يجوز إقالة المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز، وفقاً لنص المادة 20 من قانون الجهاز التى تنص على أن “رئيس الجهاز لا يجوز إقالته أو إعفاؤه من منصبه، إلا من خلال تقديم استقالته لرئيس الجمهورية وقبولها”.

وأوضح المصدر، الذى رفض نشر اسمه، أن المجلس العسكرى يعرف جيداً قانون الجهاز ويطبق القانون فى جميع الأحوال، ولن يقدم على اتخاذ خطوة غير قانونية على الإطلاق، مشيراً إلى أنه لا يجوز للمجلس إقالة رئيس الجهاز إلا إذا قدم استقالته.
كان اليوم السابع قد نشرت خبرًا صباح اليوم، الأربعاء، يؤكد أن هناك مساعى لترشيح المستشار عادل عبد الحميد خلفاً للمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات دون ذكر نص المادة 20 من قانون الجهاز التى تؤكد عدم جواز إقالة الملط أو إعفائه من مهام منصبه إلا بعد تقديم استقالته.



تعليق ///

المادة

20

كما عدلت بموجب القانون 157 تاريخ 01/01/1998 :
-يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.
ولا يجوز اعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
وتسري في شان اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء


و المادة المشار اليها تتضمن مدى ثقة الرئيس المخلوع فى الشخص الذى سيتولى هذا المنصب من حيث التعيين و المعاملة المالية و عدم الاعفاء من المنصب و قبول الاستقالة
لذلك فالاستقالة أو الاقالة وجهان لعملة واحدة هى الغياب عن المنصب ...و حيث ان كلام (((( المركزى للمحاسبات))) ناطق الخبر الاعلامى الان هو كلام (الملط) فان الكلام لا معنى له فى ظل الثورة و جواز الاستقالة قانونا و هذا هو جوهر القانون و روحه ...و الا فالتمسك بحرفية الكلمات تجعلنا نرد على الاستاذ الدكتور ((المركزى للمحاسبات))) ان القانون مادة 20 لا تتضمن اسم (الملط)

!!!!!!!!!!!!!!!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق