السبت، 31 ديسمبر 2011

الاقتراحات على تعديل بعض مواد قانون الجهاز المركزى للمحاسبات



الاقتراحات على تعديل بعض مواد قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988
والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظراً للتعديلات المتعاقبة التى تم إجراءها على قانون الجهاز والتى كانت تهدف أساساً إلى سيطرة رئيس الجمهورية على الجهاز عن طريق منحه سلطة تعيين رئيس الجهاز وتحديد معاملته المالية من حيث المرتب والمعاش والتجديد له وكذلك السيطرة على الجهاز عن طريق سيطرة رئيس الجهاز على جميع أعمال الجهاز، وهو ما أدى إلى عدم قيام الجهاز بالدور الذى أنشئ من أجله وهو حماية المال العام، وتمكين الفاسدين من الاستيلاء على المال العام دون رادع، وأدى ذلك إلى انتشار الفساد بشكل غير مسبوق.
لـــذا
فإننا يسعدنا ان نقدم مقترحا لتعديل قانون الجهاز لإعادة الجهاز إلى دوره الحقيقى وتفعيل هذا الدور ، وذلك الى حين اعادة النظر فى قانون الجهاز كليا ، والذى رئى تغيير اسمه الى " الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة " ، وهى .
مقترح التعديلات العاجلة المطلوبة على قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998.
النص فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998
الباب الأول:
أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته :
مادة (1): الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا إلي تحقيق الرقابة المالية علي أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخري وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (3) يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية :
1-....
2-....
3- الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها .
النصوص المقترحة :
الباب الأول:
أهداف الهيئة ووظائفها والجهات الخاضعة لرقابتها :
مادة (1): الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة هيئة مستقلة ذات شخصيــــة

اعتبارية عامة ، تهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى اموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى القانون، وتعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى ممارسة دوره الرقابى وذلك على النحو المبين فى هذا القانون.

مادة (3) تباشر الهيئة اختصاصاتها بالنسبة للجهات الآتية :
1-....
2-....
3- الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها أو مبلغ خمسين مليون جنيه ايهما اقل
الباب الثانى:
النصوص قبل التعديل:
مباشرة الجهاز لاختصاصاته:
مادة (5): يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الوجه الأتى:
اولا : فى مجال الرقابة المالية :
1- الرقابة على وحدات الجهاز الادارى للدولة .....الخ
2- الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية و المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته و المنشآت و الجمعيات التعاونية لأى منها و الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام و التى يساهم فيها شخص عام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية و النقابات و الهيئات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون .

ثانيا : ....

ثالثاً: فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية:
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجرات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع، ولرئيس الجهاز ما يلى:
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز – إذا رأى وجهاً لذلك - تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأيبية فى فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية 00000 الخ. الباب الثانى:
مباشرة الهيئة لاختصاصاتها :
مادة (5): تباشر الهيئة اختصاصاتها فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الوجه الأتى:
اولا : فى مجال الرقابة المالية :
1- الرقابة على وحدات الجهاز الادارى للدولة .....الخ
2- الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية و المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته و المنشآت و الجمعيات التعاونية لأى منها و الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام و التى يساهم فيها شخص عام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها او مبلغ خمسين مليون جنيه ايهما اقل وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية و النقابات و الهيئات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون .

ثانيا : ...
ثالثاً: فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية:
تختص الهيئة بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجرات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع، ولرئيس الهيئة أو أو من يفوضه أو مدير الادارة المختص بالجهاز ما يلى:
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للهيئة – إذا رأى وجهاً لذلك ـ تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأيبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية 00000 الخ.

مادة (8): يقوم االجهاز بفحص اللوائح الادارية والمالية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها. مادة (8): تقوم االهيئة بفحص القوانين واللوائح المالية والادارية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها.

مادة (11): يعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق أحكام هذا القانون مايأتى :
1- مخالفة القواعد و الاجراءات المالية المنصوص عليها فى الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها .
2- ..
3- ..
4- ...
كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية ما يلى:
( أ) عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاق أو المناقصات التى يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها .
(ب) عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الاعمال و المستندات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون .
مادة ( 12 ) يعتبر من المخالفات الادارية فى تطبيق احكام هذا القانون ما يأتى :
1- عدم الرد على مناقضات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير فى الرد عليها عن المواعيد المقررة فى هذا القانون بغير عذر مقبول ، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف
2- عدم اخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة فى هذا القانون.
3ـ- التأخير دون مبرر فى ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد فى القانون بما تتخذه الجهة المختصة فى شأن المخالفة المالية التى تبلغ إليها بمعرفة الجهاز.

مادة (11):يعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق أحكام هذا القانون مايأتى:
1- مخالفة القواعد و الاجراءات المالية المنصوص عليها فى الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها .
2-..
3-...
4-....
كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية ما يلى:
( أ) عدم موافاة الهيئة بصورة من العقود أو الاتفاق أو المناقصات التى يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها .
(ب) عدم موافاة الهيئة بالحسابات ونتائج الاعمال و المستندات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون .
ج- عدم الرد على مناقضات الهيئة أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير فى الرد عليها عن المواعيد المقررة فى هذا القانون بغير عذر مقبول، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف
د- عدم اخطار الهيئة بالأحكام والقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة فى هذا القانون.
هـ- التأخير دون مبرر فى ابلاغ الهيئة خلال الموعد المحدد فى القانون بما تتخذه الجهة المختصة فى شأن المخالفة المالية التى تبلغ إليها بمعرفة الهيئة .
ولرئيس الهيئة أو من يفوضه أو مدير الادارة المختصة بالهيئة ابلاغ النيابة العامة أو النيابة الادارية بحسب الأحوال عن أى من المخالفات السابقة .

مادة (12) ملغاة .
مادة (17): على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ ابلاغها بها.
مادة (17): تحدد بكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ادارة تتبع الوزير المختص مباشرة ، أو رئيس الجهة و تختص بمتابعة تقارير الهيئة .
وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أن ترد على تقارير و مكاتبات الهيئة خلال شهر من تاريخ ابلاغها بها .
الباب الربع:
تقارير الجهاز:
مادة (18): يقدم الجهاز التقارير الأتية عن:
1- ملاحظاته التى أسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها فى الباب الثانى من هذا القانون، ويرسلها إلى رؤساء الوحدات التى تخصها.
2- نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة فى البند (1) من المادة (3) من هذا القانون ويرسلها إلى وزارة المالية والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب ختامى او ميزانية.
3- نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية:
ويجب عرض ملاحظات الجهاز على مجالس الادارة المختص خلال شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغها.
ويقع باطلاً كل قرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الادارة المشار اليها والمنعقدة للنظر فى اقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها.
الباب الربع:
تقارير الهيئة :
مادة (18): تقدم الهيئة التقارير الأتية عن:
1- ملاحظاتها على القوانين المالية و الادارية واقتراحاته لتلافى اوجه النقص التى تراها فيها، ويرسلها إلى مجلس الشعب كما ترسل ملاحظاتها على اللوائح المالية والادارية واقتراحاته لتلافى أوجه النقص فيها إلى الجهة مصدرة تلك اللوائح .
2- ملاحظاتها التى أسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها فى الباب الثانى من هذا القانون، وترسلها إلى الجهات التى تخصها.
3- نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة فى البند (1) من المادة (3) من هذا القانون وترسلها إلى وزارة المالية والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمها لكل حساب ختامى او ميزانية.
4- نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية:
ويجب عرض ملاحظات الهيئة على مجلس الادارة المختص خلال شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغها.
ويقع باطلاً كل قرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الادارة المشار اليها والمنعقدة للنظر فى اقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الهيئة عنها وفى حالة اعتراض الهيئة على أى من قرارات الجمعية العامة تلك يعرض الامر على الوزير المختص فان استمر اعتراض الهيئة ، عرض الأمر على مجلس الوزراء ، ويكون العرض فى هذه الحالات عن طريق مجلس الادارة أو رئيس الهيئة ، ويكون قرار مجلس الوزراء فى هذه الحالة نهائيا



========================================================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق