مثال لاستقلال ديوان المحاسبة فى شكل هيئة قضائية
قانون ديوان المحاسبة فى لبنان
صادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16 أيلول سنة 1983
المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/1985
وبالقانون رقم 132 تاريخ 14 نيسان 1992
المادة1
ديوان المحاسبة محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، مهمتها السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة
المادة 8
خامساً : يحلف المراقبون ومدققو الحسابات قبل مباشرتهم العمل اليمين الآتية أمام مجلس ديوان المحاسبة:
»أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة وأن أتصرف تصرفاً صادقاً شريفاً وأحفظ سر المهنة «.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق